بموجب المادة 83 من قانون التنفيذ والإفلاس، يجوز حجز راتب المدين لسداد الدين؛ إلا أن هذا الحجز ليس غير محدود. فكقاعدة عامة، يجوز حجز ربع الراتب كحد أقصى، بينما لا يجوز حجز الحد الأدنى اللازم لمعيشة المدين وأسرته.
تُعد ديون النفقة استثناءً من هذا القيد؛ إذ يجوز لمديرية التنفيذ حجز مبلغ مناسب وفق مقتضيات العدالة من الراتب لسداد دين النفقة دون التقيد بحد الربع. وبالنسبة للمدينين الذين يبلغ راتبهم مستوى الحد الأدنى للأجور، يجوز لمديرية التنفيذ تحديد نسبة حجز أقل مراعاةً لظروف معيشة المدين.
في حال وجود أكثر من قرار حجز بحق المدين نفسه، لا يجوز أن يتجاوز مجموع الاقتطاعات نصف الراتب؛ وفي هذه الحالة يُرتَّب الدائنون بحسب الأولوية ويحصل كل منهم على حصته من دينه. ومع مراعاة الحد الأدنى الصافي للأجور المعمول به في عام 2026، فإن المبلغ القابل للحجز يختلف بحسب راتب المدين الإجمالي/الصافي وأي حجوزات سابقة إن وُجدت.
يمكن الاعتراض على إجراءات حجز الراتب أمام محكمة التنفيذ خلال المهلة المحددة؛ وتكتسب دقة الاعتراض من حيث المهلة والشكل أهمية بالغة. وفي الحالات التي يُعتقد فيها أن نسبة الحجز قد احتُسبت بشكل خاطئ، يُنصح بطلب الدعم من محامٍ.