قانون المستهلك

مدة رفع الدعوى بشأن الأضرار الناجمة عن السلعة المعيبة

المحكمة: محكمة التمييز التركية
الدائرة: الدائرة الحقوقية الرابعة
رقم الأساس: 2009/2756 E.
رقم القرار: 2009/5196 K.
تاريخ القرار: 08.04.2009

قضت الدائرة الحقوقية الرابعة لمحكمة التمييز التركية بأن المطالبات المتعلقة بالأضرار الناجمة عن السلعة المعيبة (مركبة لم تنفتح فيها الوسائد الهوائية بسبب عيب في التصنيع) تخضع، بموجب المادة 4077 sayılı Kanun m.4، لمدة تقادم مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الواقعة المسببة للضرر لا من تاريخ تسليم السلعة. وبمراعاة أن مدة الثلاث سنوات لم تنقضِ بين تاريخ وقوع الحادث وتاريخ رفع الدعوى، نُقض الحكم القاضي برفض الدعوى للتقادم.

قرارات أخرى لمحكمة التمييز