قضت الدائرة الحقوقية الثانية عشرة لمحكمة التمييز التركية بأنه، بموجب المادة 4632 sayılı Kanun m.17/2، لا يجوز حجز الجزء من حصص الصندوق في حساب التقاعد الفردي الذي يعادل حاصل ضرب عدد الأشهر التي أمضاها المشترك في النظام بالحد الأدنى للأجور، في حين يجوز حجز ما يزيد على ذلك المقدار. وفي واقعة الدعوى، اعتُبر إصدار الحكم دون إجراء خبرة فنية لتحديد الجزء القابل للحجز بدقة تحقيقاً ناقصاً، وشكّل سبباً للنقض.