أشارت الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة لمحكمة التمييز التركية إلى أن السمسرة (الوساطة) تُعد، بموجب المادة Avukatlık Kanunu m.11، من الأعمال غير المتوافقة مع مهنة المحاماة، وأن الغاية من هذا الحظر لا تتحقق إلا باعتبار التصرف باطلاً، وقضت بأن عقد السمسرة الذي كان المدعى عليهم المحامون طرفاً فيه باطل بطلاناً مطلقاً بموجب المادة TBK m.27. وبناءً على ذلك، خلصت إلى أنه يتعين على الطرفين أن يُعيد كل منهما للآخر ما تسلّمه بموجب العقد.